مقتطفات

فرض ضرائب على اصحاب الشاليهات

كتبت/جهاد عاطف

ببدء موسم الصيف واتجاه العديد من اصحاب الوحدات والشاليهات بتأجيرها واكدت مصلحه الضرائب على اصحاب الشاليهات بضرورة إخطار المأمورية المختصه بالتأجير.

كما قال رضا عبد القادر رئيس المصلحه فى بيان صحفى يوم الأحد إن هذه الإيرادات التى تتحقق من التأجير هى من قبيل ايرادات ثروة عقارية التى تخضع لضرائب دخل.

أضاف «عبدالقادر» أن على إدارات القرى والشاليهات والمنتجعات السياحية وغيرها أن تلتزم بضرورة إخطار المأمورية المختصة بالتأجير، وكذلك تلتزم بالتنبيه على أصحاب الوحدات الذين يقومون بتأجيرها للغير بضرورة إخطار المأمورية المختصة، وذلك إعمالًا للمسؤولية المشتركة ووفاء لكل طرف بإلتزاماته القانونية.وأوضح رئيس المصلحة أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبي.وكذلك فإن عدم إدراج الممول الإيرادات الناتجة عن تأجير الوحدات أو الشاليهات أو جزء منها في إقرار ضريبة الدخل السنوي هو صورة من صور التهرب الضريبي التي يُعاقب عليها القانون.وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن هذا التنبيه يأتي في إطار الدور الذي تحرص المصلحة دائمًا على أدائه وهو نشر الوعي الضريبي في المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه والتزاماته وأداء التزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأي عقوبات قانونية.جدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يقوم باستقبال كل الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395، أو من خلال البريد الإلكتروني info@eta.gov.eg

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى